فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٢٧ - أحكام الاموات
السلام (إن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث غسلات في قميصه) ".
(وصفحة ١٤٨) " أن يكون عليه قميص فتغسله من تحته وصحيح ابن يقطين ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه والمروي من تغسيل أمير المؤمنين عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله في قميصه، بل عن ابن أبي عقيل دعوى تواتر الاخبار في ذلك.
(وصفحة ١٥٠) " وعن الفقه الرضوي (وتلين أصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق، وإن كان يصعبعليك فدعها) إلى آخره.
مع انجبار ذلك كله بالشهرة المحكية في المختلف، ولعلها محصلة، فما عن ابن أبي عقيل أنه لا يغمز له مفصلا مدعيا تواتر الاخبار عنهم عليهم السلام بذلك، ولخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام كره أن يغمز له مفصل واضح الضعف، وعن الشيخ حمله على ما بعد الغسل، وفيه أنه لا يتجه في مثل حسنة عمران بن أعين عن الصادق عليه السلام (إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا) لظهوره عند التغسيل، فلعل الاولى حملها على إرادة ما ينافي الرفق، فلا ينافي ما ذكرنا، فتأمل.
(وصفحة ١٨٣) " ومنها مع إجماع الخلاف السابق يستفاد بطلان ما يحكى عن السيد والحسن بن أبي عقيل والجعفي من عدم تغطية رأس المحرم، مع ضعف مستندهم في ذلك من أن النهي عن تطييبه دليل بقاء إحرامه، إذ هو اجتهاد في مقابلة النص، ومن قول الصادق عليه السلام " من مات محرما بعثه الله ملبيا " إذ لا دلالة فيه على المطلوب.
(وصفحة ١٩٧) " وكفى بما سمعت من الاجماعات المنقولة التي يشهد لها التتبع لكلمات الاصحاب إلا من ندر كالمحكي عن الحسن بن أبي عقيل ومن وافقه من متأخري المتأخرين كصاحبي المدارك والذخيرة دليلا لمثله، على أنه قد تشعر به بعض المعتبرة أيضا