فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٢٤ - أحكام الاموات
الثالث اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في محلهما فالمشهور انه يجعل إحداهما من الجانب الايمن من ترقوته يلصقها بجلده والاخرى من الجانب الايسر كذلك بين القميص والازار، ذهب إليه الصدوق في المقنع والشيخان وجمهور المتأخرين وذهب علي بن بابويه والصدوق في غير المقنع إلى جعل اليمنى مع ترقوته يلصقها بجلده ويمد عليه قميصه واليسرى عند وركه بين القميص والازار، وعن الجعفي ان احداهما تحت الابط الايمن والاخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ، وعن ابن أبي عقيل انها واحدة تحت ابطه الايمن.
والروايات في ذلك لا تخلو من الاختلاف.
وقد تقدم أن مذهب ابن أبي عقيل أن الموظف هنا جريدة واحدة.
(وصفحة ٦١ - ٦٢) " لو خرج من الميت نجاسة بعد الغسل فهاهنا صور: الاولى ان تلاقي جسده خاصة، والمشهور أنه يجب إزالتها خاصة ولا يجب إعادة الغسل، وذهب ابن أبي عقيل إلى وجوب إعادة الغسل، وهوض عيف مردود بالاخبار، وقد تقدم القول في ذلك في آخر المسألة التاسعة في مستحبات الغسل.
قال في الذخيرة بعد ذكر أخبار الغسل في الرد على ابن أبي عقيل في الصورة الاولى وأخبار القرض التي في هذه الصورة " ولا يخفى أن المجمع بين هذه الاخبار والاخبار السابقة الدالة على الغسل ممكن بوجهين: (أحدهما) تخصيص الاخبار السابقة بصورة لم تصب النجاسة الكفن حملا للمطلق على المقيد.
(وثانيهما) الحمل علىالتخيير وأما التفصيل بما قبل الدفن وما بعده فغير مستفاد من الادلة.
(وصفحة ٧٣) " قال ابن أبي عقيل يجب التأخر خلف المعادي لذي القربى لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إياه " وقال ابن الجنيد يمشي صاحب الجنازة بين يديها والباقون وراءها لما روي من أن الصادق عليه السلام تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء ".