العمل وحقوق العامل في الاسلام - باقر شريف القرشي - الصفحة ٢٥٨ - (ب) - الضرائب المالية
تشرف الدولة على استيفائها وتأخذها بالجبر من الممتنع عن ادائها.
٣ - إن زكاة كل أقليم تنفق فيه، ولا يجوز اخراجها عنه، فاذا فضل منها شيء رد الى بيت المال العام لينفق على سائر سكان الوطن الاسلامي.
٤ - أجمع عامة الفقهاء من مختلف المذاهب على عدم جواز إلجاء الفقير أو الغارم الى بيع شيء من حوائجه ليصلح بثمنها سبيل عيشه أو ليوفي به شيئاً من الدين الذي عليه، فان فقدان ذلك أشد ضرراً عليه من الفقر أو الدين. والحوائج هي ما يلي:
١ - مسكن لائق له ولأهله.
٢ - البسة له ولهم حسب ما يقتضيه العرف العام بالنسبة لوضعه.
٣ - خادم له أو لزوجته اذا كان محتاجاً أو كانت محتاجة لذلك.
٤ - المركب الذي يحتاج اليه، من فرس وغيره.
فالفقير في عرف الاسلام هو الذي يملك هذه الأشياء ولكن لم تكن عنده مؤنة سنته بالفعل أو بالقوة فله أن يأخذ من أموال الزكاة ما يقيم أوده ويسد حاجته؟ وقد سأل رجل الحسن عن الرجل تكون له الدار والخادم أفيأخذ الصدقة؟ قال