منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤٣ - فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
فصل: في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
(مسألة ٢١٦١): ولد الملاعنة ترثه امّه ومن يتقرّب بها من إخوة وأخوات والزوج والزوجة، ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به وحده، فإن ترك مع الامّ أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظّ الانثيين، إلّا إذا كان الولد بنتاً فلها النصف ويردّ الباقي أرباعاً عليها وعلى الامّ.
وإذا ترك زوجاً أو زوجة كان له نصيبه كغيره، وتجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعاً، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات، إلّا في عدم إرث الأب ومَن يتقرّب به وحده، كالأعمام والأجداد وإخوة الأب.
ولو ترك إخوة من الأبوين قسّم المال بينهم جميعاً بالسويّة وإن كانوا ذكوراً وإناثاً.
(مسألة ٢١٦٢): يرث ولد الملاعنة امّه وقرابتها، ولا يرث أباه إلّا أن يعترف به الأب بعد اللعان، وإقرار الأب نافذ عليه دون مَن يتقرّب بالأب.
(مسألة ٢١٦٣): إذا تبرّأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثمّ مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة امّه دون أبيه، وقيل لا أثر للتبرّي المذكور في نفي التوارث، وهو الأقوى.
(مسألة ٢١٦٤): ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا مَن يتقرّب به ولا يرثهم هو، وفي عدم إرث امّه الزانية ومَن يتقرّب بها إشكال، وذهب جمع من القدماء إلى الإرث ولا يخلو من وجه قريب.