منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢٧ - (المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)

البنت والاخت لا ترثان أكثر من الذكر لو كان مكانهما.

وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة واختاً من الأبوين وأخاً أو اختاً من الامّ، فإنّ الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيردّ على الاخت من الأبوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها، وللزوجة الربع، وللأخ أو الاخت من الامّ السدس.

(مسألة ٢١٠٢): إذا لم يكن للميّت أخ أو اخت، وانحصر الوارث بالجدّ أو الجدّة للأب أو للُامّ كان له المال كلّه، وإذا اجتمع الجدّ والجدّة معاً، فإن كانا لأب كان المال لهما يقسّم بينهم للذكر ضعف الانثى، وإن كانا لُامّ فالمال أيضاً لهما لكن يقسّم بينهما بالسويّة، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للُامّ وبعضهم للأب كان للجدّ للُامّ الثلث وإن كان واحداً وللجدّ للأب الثلثان، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجدّ الأدنى والأعلى.

نعم، إذا اجتمع الجدّ الأدنى والجدّ الأعلى كان الميراث للأدنى ولم يرث الأعلى شيئاً، ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممّن يتقرّب به الأعلى كما إذا ترك جدّة وأبا جدّته أو غيره- كما إذا ترك جدّاً وأبا جدّة- فإنّ الميراث في الجميع للأدنى، سواء مع المزاحمة- كما إذا انفرد الجدود بالإرث من دون إخوة- أو مع عدمها- كما إذا ترك إخوة لُامّ وجدّاً قريباً لأب وجدّاً بعيداً لُامّ، أو ترك إخوة لأب وجدّاً قريباً لُامّ وجدّاً بعيداً لأب- فإنّ الجدّ البعيد في الصورتين لا يشارك الإخوة ويمنع الجدّ القريب من إرث الجدّ البعيد.

وكذلك الحال في الإخوة ومن يتقرّب بهم من أولادهم، فإنّ الأقرب يمنع الأبعد، سواء مع المزاحمة- كما إذا انفرد الإخوة وأولادهم بالإرث من دون جدودة- أو مع عدم المزاحمة- كما إذا اجتمعوا مع الإخوة- وعموم منع الأقرب للأبعد مع المزاحمة وعدمها مطّرد في المرتبة الاولى والثالثة أيضاً.