منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢٥ - (المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
الأبوين المتّصلين.
(مسألة ٢٠٩٦): إذا لم يكن للميّت جدّ ولا جدّة فللأخ المنفرد من الأبوين المال كلّه يرثه بالقرابة، ومع التعدّد ينقسم بينهم بالسويّة، وللُاخت المنفردة من الأبوين المال كلّه، ترث نصفه بالفرض- كما تقدّم- ونصفه الآخر ردّاً بالقرابة، وللُاختين أو الأخوات من الأبوين المال كلّه يرثن ثلثيه بالفرض- كما تقدّم- والثلث الثالث ردّاً بالقرابة، وإذا ترك أخاً واحداً أو أكثر من الأبوين مع اخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كلّه بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين.
(مسألة ٢٠٩٧): للأخ المنفرد من الامّ والاخت كذلك المال كلّه يرث السدس بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة وللاثنين فصاعداً من الاخوة للُامّ ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً المال كلّه، يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة، ويقسّم بينهم فرضاً وردّاً بالسويّة.
(مسألة ٢٠٩٨): لا يرث الأخ أو الاخت للأب مع وجود الأخ والاخت للأبوين. نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم، فللأخ من الأب واحداً كان أو متعدّداً تمام المال بالقرابة، وللُاخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة، وللأخوات المتعدّدات تمام المال، يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة، وإذا اجتمع الاخوة والأخوات كلّهم للأب كان لهم تمام المال يقسّمونه بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين.
(مسألة ٢٠٩٩): إذا اجتمع الاخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الامّ، فإن كان الذي من الامّ واحداً كان له السدس، ذكراً كان أو انثى، والباقي لمَن كان من الأبوين، وإن كان الذي من الامّ متعدّداً كان له الثلث يقسّم بينهم بالسويّة، ذكوراً كانوا أو إناثاً، أو من الجنسين والباقي لمَن كان من الأبوين،