منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٥ - الفصل الثاني في النذر

(مسألة ١٨٧٦): لو نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت، ولا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها، ومع التلف فإن كان سماويّاً انحلّ النذر ولا شي‌ء عليه، وإن كان بإتلاف منه أو من غيره ضمنها المتلف بالمثل أو القيمة، فيتصدّق بالبدل، بل يكفِّر أيضاً على الأحوط.

(مسألة ١٨٧٧): لو نذر الصدقة على شخص معيّن لزم، ولا يملك المنذور له الإبراء منه، ولا يسقط عن الناذر بإبرائه، لكن لا يلزم المنذور له القبول، ومع عدم قبوله يسقط وجوب إعطائه، ولا يبعد لزوم صرفه في المستحقّين الأقرب لمورد النذر.

ولو امتنع ثمّ رجع إلى القبول، فلا يبعد وجوب التصدّق عليه مع عدم فوات زمان محلّ النذر.

ولو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر فيخرج من أصل تركته، وكذا كلّ نذر تعلّق بالمال كسائر الواجبات الماليّة، ولو مات المنذور له قبل أن يتصدّق قام وارثه مقامه على الأقوى فضلًا عمّا لو كان النذر بنحو النتيجة، كما لو نذر أن يكون مال معيّن صدقة على فلان فمات قبل قبضه، غاية الأمر أنّ في نذر النتيجة الوفاء بالالتزام عملًا بالنتيجة.

(مسألة ١٨٧٨): لو نذر شيئاً لبيت اللّه تعالى أو لمشهد من المشاهد صرفه في مصالحه كتعميره وإنارته وبقيّة خدماته ومرافقه، ومن ذلك معونة زوّاره، وإن لم يمكن بيع وصرف ثمنه في المصالح المتقدّمة.

(مسألة ١٨٧٩): لو نذر شيئاً لأحد الأئمّة عليهم السلام، فالظاهر أنّ المراد صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم، وكذا ترويج مقامهم وولايتهم وإقامة مجالس العزاء وذكر فضائلهم، ومن ذلك عمارة مشاهدهم أيضاً ممّا مرّ بيان‌