منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٨ - (القسم الثاني) البهائم
(القسم الثاني): البهائم
(مسألة ٢٠١٩): يول من الأهليّة منها: الإبل والبقر والغنم، ومن الوحشيّة كبش الجبل والبقر والحمير والغزلان واليحامير، وفي تخصيص الحلّ بهذه الخمسة إشكال، بل الأظهر حلّيّة كلّ وحشيّ ليس له ناب، ولا سبع، ولا مسخ، ولا يشابه ما حرّم أكله.
(مسألة ٢٠٢٠): يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.
(مسألة ٢٠٢١): يحرم الجلّال من المباح، وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصّة إن تمحّض غذاو بالعذرة، إلّا مع الاستبراء وزوال الجلل، وهو أن تطعم الناقة، بل مطلق الإبل علفاً طاهراً أربعين يوماً، والبقر عشرين، والأحوط ثلاثين، والشاة عشرة، والبطّة خمسة أو سبعة، والدجاجة ثلاثة، وفي السمك يوم وليلة، وفي غير ما ذكرناه فالمدار على الزوال المزبور.
(مسألة ٢٠٢٢): كما يحرم لحم الحيوان بالجلل، يحرم لبنه وبيضه، ويحلّان بما يحلّ به لحمه.
(مسألة ٢٠٢٣): لو رضع الجدي أو العناق لبن خنزيرة واشتدّ لحمه وشبّ وكبر حرم هو ونسله، وإلّا استبرئ سبعة أيّام فيلقى على ضرع شاة، وإذا كان مستغنياً عن الرضاع علف ويحلّ بعد ذلك ولا يلحق بالخنزيرة الكلب والكافرة وفي عموم الحكم لشرب اللّبن من غير ارتضاع وجه، والأحوط عموم الحكم للمرتضع من سائر ما يحلّ لحمه.
(مسألة ٢٠٢٤): لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّى فطم وكبر لم يحرم، لكنّه مكروه.