منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٨ - (القسم الثاني) البهائم

(القسم الثاني): البهائم‌

(مسألة ٢٠١٩): يول من الأهليّة منها: الإبل والبقر والغنم، ومن الوحشيّة كبش الجبل والبقر والحمير والغزلان واليحامير، وفي تخصيص الحلّ بهذه الخمسة إشكال، بل الأظهر حلّيّة كلّ وحشيّ ليس له ناب، ولا سبع، ولا مسخ، ولا يشابه ما حرّم أكله.

(مسألة ٢٠٢٠): يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.

(مسألة ٢٠٢١): يحرم الجلّال من المباح، وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصّة إن تمحّض غذاو بالعذرة، إلّا مع الاستبراء وزوال الجلل، وهو أن تطعم الناقة، بل مطلق الإبل علفاً طاهراً أربعين يوماً، والبقر عشرين، والأحوط ثلاثين، والشاة عشرة، والبطّة خمسة أو سبعة، والدجاجة ثلاثة، وفي السمك يوم وليلة، وفي غير ما ذكرناه فالمدار على الزوال المزبور.

(مسألة ٢٠٢٢): كما يحرم لحم الحيوان بالجلل، يحرم لبنه وبيضه، ويحلّان بما يحلّ به لحمه.

(مسألة ٢٠٢٣): لو رضع الجدي أو العناق لبن خنزيرة واشتدّ لحمه وشبّ وكبر حرم هو ونسله، وإلّا استبرئ سبعة أيّام فيلقى على ضرع شاة، وإذا كان مستغنياً عن الرضاع علف ويحلّ بعد ذلك ولا يلحق بالخنزيرة الكلب والكافرة وفي عموم الحكم لشرب اللّبن من غير ارتضاع وجه، والأحوط عموم الحكم للمرتضع من سائر ما يحلّ لحمه.

(مسألة ٢٠٢٤): لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّى فطم وكبر لم يحرم، لكنّه مكروه.