منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨٤ - ذكاة الجراد

السمك وطفا لم يملكه إلّا إذا أخذه، فإن أخذه غيره ملكه.

وأمّا إذا كان بقصده، فالظاهر أنّه يملكه مع قدرته القريبة على أخذه وخروجه عن الامتناع، لا سيّما في السمكة المعيّنة أو البعض المعيّن، وكذا الحال في رميه بالبندقيّة أو بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة وطفا على وجه الماء لم يبعد كونه ملكاً للرامي والطاعن. هذا إذا كانت قدرته عليه ثابتة مستقرّة، وإلّا فقد يفرض مشاركة الآخذ الثاني له فيه بحسب النسبة بينهما عرفاً، كما مرّ في الصيد البرّيّ.

(مسألة ١٩٧٢): لا يعتبر في حلّ السمك إذا خرج من الماء حيّاً أن يموت بنفسه، فلو مات بالتقطيع أو بشقّ بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حلّ أيضاً، بل لو شواه في النار حيّاً فمات حلّ أكله، وفي جواز أكله حيّاً إشكال، بل منع. نعم، لو قطع منه قطعة واعيد الباقي إلى الماء حلّ ما قطعه، سواء مات الباقي في الماء أم لا، بخلاف ما لو قطعها منه وهو في الماء حيّاً، ثمّ اخرج حيّاً فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو في الماء وحلّ الباقي.

ذكاة الجراد

(مسألة ١٩٧٣): ذكاة الجراد أخذه حيّاً، سواء أكان الأخذ باليد أم بالآلة، فما مات قبل أخذه حرم، ولا يعتبر في تذكيته التسمية والإسلام، فما يأخذه الكافر حيّاً فهو أيضاً ذكيّ حلال. نعم، لا يحكم بتذكية ما في يده إلّا أن يعلم بها وإن أخبر بأنّه ذكّاه لا يقبل خبره.

(مسألة ١٩٧٤): لا يحلّ الدبا من الجراد، وهو الذي لا يستقلّ بالطيران.

(مسألة ١٩٧٥): إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل أن يوذ حيّاً