منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦١٠ - الفصل الأوّل
على نسبة فرضه، وعندنا يدخل النقص على الولد والإخوة، وهم الذين يزادون وينقصون، وهم مَن يرث بالفرض تارة وبالقرابة تارة اخرى عدا الأب، ففي إرث أهل المرتبة الاولى يدخل النقص على البنت أو البنات، وفي إرث المرتبة الثانية كما إذا ترك زوجاً واختاً من الأبوين واختين من الامّ، فإن سهم الزوج النصف وسهم الاخت من الأبوين، وسهم الاختين من الامّ الثلث، ومجموعها زائد على الفريضة يدخل النقص على المتقرّب بالأبوين كالاخت- في المثال- دون الزوج ودون المتقرّب بالامّ؛ لأنّ البنت والاخت من الأب أو الأبوين لا تزيد أبداً على نصيب الذكر لو كان مكانها.
(والثالثة) ما إذا ترك بنتاً واحدة، فإنّها لها النصف، وتزيد الفريضة نصفاً، وهذه هي مسألة التعصيب، ومذهب المخالفين فيها إعطاء النصف الزائد إلى العصبة- وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميّت بغير بواسطة أو بواسطة الذكور- وربّما عمّموها للُانثى على تفصيل عندهم، وأمّا عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ.
وإذا لم يكونوا جميعاً ذوى فروض قسّم المال بينهم على تفصيل يأتي، وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر، اعطي ذو الفرض فرضه واعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى.