منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥١
(مسألة ٢١٨٠): المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا، فولد الشبهة يرث ويورّث، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختصّ التوارث به دون الآخر، واللّه سبحانه العالم.
(خاتمة)
مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة: الإثنان مخرج النصف، والثلاثة مخرج الثلث والثلثين، والأربعة مخرج الربع، والستّة مخرج السدس، والثمانية مخرج الثمن.
(مسألة ٢١٨١): لو كان في الفريضة كسران:
فإن كانا متداخلين، بأن كان مخرج أحدهما يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكرّراً كالنصف والربع، فإنّ مخرج النصف- وهو الاثنان- يفني مخرج الربع- وهو الأربعة- وكالنصف والثمن والثلث والسدس، فإذا كان الأمر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر، فإذا اجتمع النصف والربع كانت الفريضة أربعة، وإذا اجتمع النصف والسدس كانت ستّة، وإذا اجتمع النصف والثمن كانت ثمانية.
وإن كان الكسران متوافقين، بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكرّراً ولكن يفني مخرجيهما عدد ثالث إذا سقط مكرّراً من كلّ منهما كالربع والسدس، فإنّ مخرج الربع أربعة، ومخرج السدس ستّة، والأربعة لا تفني الستّة ولكنّ الاثنين يفني كلًّا منهما وكسر ذلك العدد وفق بينهما، فإذا كان الأمر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر وتكون الفريضة مطابقة لحاصل الضرب، فإذا اجتمع الربع والسدس ضربت نصف الأربعة في