منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣٣ - (المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)

(مسألة ٢١١٦): يرث كلّ واحد من أولاد العمومة والخولة نصيب مَن يتقرّب به، فإذا اجتمع ولد عمّة وولد خال أخذ ولد العمّة وإن كان واحداً انثى الثلثين، وولد الخال وإن كان ذكراً متعدّداً الثلث، والقسمة بين أولاد العمومة أو الخولة على النحو المتقدّم في أولاد الإخوة في المسألة (٢١٠٥).

(مسألة ٢١١٧): قد عرفت أنّ العمّ والعمّة، والخال والخالة يمنعون أولادهم، ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ابن عمّ لأبوين مع عمّ لأب، فإنّ ابن العمّ يمنع العمّ ويكون المال كلّه له، ولا يرث معه العمّ للأب أصلًا، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العمّ وكان الميراث للعمّ والخال والخالة، ويعمّ الحكم بتقديمه ما لو تعدّد العمّ أو ابن العمّ أو كان زوج أو زوجة، وكذا لو كان مع العمّ ابن خال أو ابن خالة، وهل يرثا معه أو يختصّ ابن العمّ به، وجهان.

(مسألة ٢١١٨): الأقرب من العمومة والخولة يمنع الأبعد منهما، فإذا كان للميّت عمّ وعمّ الأب أو عمّ الامّ، أو خال الأب أو الامّ، كان الميراث لعمّ الميّت، ولا يرث معه عمّ أبيه ولا خال أبيه، ولا عمّ امّه ولا خال امّه، ولو لم يكن للميّت عمّ أو خال لكن كان له عمّ أب وعمّ جدّ أو خال جدّ، كان الميراث لعمّ الأب دون عمّ الجدّ أو خاله.

(مسألة ٢١١٩): أولاد العمّ والخال مقدّمون على عمّ أب الميّت وخال أبيه وعمّ امّ الميّت وخالها، وكذلك مَن نزلوا من الأولاد وإن بعدوا، فإنّهم مقدّمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال.

(مسألة ٢١٢٠): إذا اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الامّ وعمّتها وخالها وخالتها، كان للمتقرّب بالامّ الثلث يقسّم بينهم بالسويّة، نصفه لعمومة الامّ ونصفه لخولتها، والتقسيم فيما بين العمومة وفيما بين الخولة على‌