منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣٣ - (المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
(مسألة ٢١١٦): يرث كلّ واحد من أولاد العمومة والخولة نصيب مَن يتقرّب به، فإذا اجتمع ولد عمّة وولد خال أخذ ولد العمّة وإن كان واحداً انثى الثلثين، وولد الخال وإن كان ذكراً متعدّداً الثلث، والقسمة بين أولاد العمومة أو الخولة على النحو المتقدّم في أولاد الإخوة في المسألة (٢١٠٥).
(مسألة ٢١١٧): قد عرفت أنّ العمّ والعمّة، والخال والخالة يمنعون أولادهم، ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ابن عمّ لأبوين مع عمّ لأب، فإنّ ابن العمّ يمنع العمّ ويكون المال كلّه له، ولا يرث معه العمّ للأب أصلًا، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العمّ وكان الميراث للعمّ والخال والخالة، ويعمّ الحكم بتقديمه ما لو تعدّد العمّ أو ابن العمّ أو كان زوج أو زوجة، وكذا لو كان مع العمّ ابن خال أو ابن خالة، وهل يرثا معه أو يختصّ ابن العمّ به، وجهان.
(مسألة ٢١١٨): الأقرب من العمومة والخولة يمنع الأبعد منهما، فإذا كان للميّت عمّ وعمّ الأب أو عمّ الامّ، أو خال الأب أو الامّ، كان الميراث لعمّ الميّت، ولا يرث معه عمّ أبيه ولا خال أبيه، ولا عمّ امّه ولا خال امّه، ولو لم يكن للميّت عمّ أو خال لكن كان له عمّ أب وعمّ جدّ أو خال جدّ، كان الميراث لعمّ الأب دون عمّ الجدّ أو خاله.
(مسألة ٢١١٩): أولاد العمّ والخال مقدّمون على عمّ أب الميّت وخال أبيه وعمّ امّ الميّت وخالها، وكذلك مَن نزلوا من الأولاد وإن بعدوا، فإنّهم مقدّمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال.
(مسألة ٢١٢٠): إذا اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الامّ وعمّتها وخالها وخالتها، كان للمتقرّب بالامّ الثلث يقسّم بينهم بالسويّة، نصفه لعمومة الامّ ونصفه لخولتها، والتقسيم فيما بين العمومة وفيما بين الخولة على