منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٩ - كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها

كتاب الكفّارات: في أقسامها وأحكامها

(مسألة ١٨٩١): وهي على أربعة أقسام: مرتّبة، ومخيّرة، وما اجتمع فيه الأمران، وكفّارة الجمع.

(مسألة ١٨٩٢): المرتّبة هي ثلاث: كفّارة الظهار، وقتل الخطأ، ويجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً، وكفّارة مَن أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال هي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام، والأحوط- بل لا يخلو من وجه- أن تكون متتابعات.

(مسألة ١٨٩٣): المخيّرة: كفّارة مَن أفطر في شهر رمضان، وكفّارة حنث العهد والنذر، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، وكفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع، وإن كان الأحوط فيها أنّها كالظهار، وهي العتق أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، مخيّراً بينهما.

(مسألة ١٨٩٤): ما اجتمع فيه الأمران: كفّارة الإيلاء، وكفّارة اليمين، وكفّارة نتف المرأة شعرها، وخدش وجهها إذا أدمته، وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام‌