منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٩ - كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
كتاب الكفّارات: في أقسامها وأحكامها
(مسألة ١٨٩١): وهي على أربعة أقسام: مرتّبة، ومخيّرة، وما اجتمع فيه الأمران، وكفّارة الجمع.
(مسألة ١٨٩٢): المرتّبة هي ثلاث: كفّارة الظهار، وقتل الخطأ، ويجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً، وكفّارة مَن أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال هي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام، والأحوط- بل لا يخلو من وجه- أن تكون متتابعات.
(مسألة ١٨٩٣): المخيّرة: كفّارة مَن أفطر في شهر رمضان، وكفّارة حنث العهد والنذر، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، وكفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع، وإن كان الأحوط فيها أنّها كالظهار، وهي العتق أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، مخيّراً بينهما.
(مسألة ١٨٩٤): ما اجتمع فيه الأمران: كفّارة الإيلاء، وكفّارة اليمين، وكفّارة نتف المرأة شعرها، وخدش وجهها إذا أدمته، وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام