منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٤ - كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها

الشهران مرتّباً على غيره أو مخيّراً أو جمعاً، وكذا بين ما وجب فيه شهران وما وجب فيه ثلاث أيّام- ككفّارة اليمين- ومتى أخلّ بالتتابع وجب الاستئناف، فلا يصحّ الشروع في الصوم في زمان يعلم بتخلّل صوم آخر يجب في أثناءه، فلو شرع في صيام ثلاثة أيّام قبل شهر رمضان أو قبل يوم معيّن نذر صومه لم يصحّ، بل وجب استئنافه.

(مسألة ١٩١١): إنّما يضرّ بالتتابع الإفطار بالاختيار في الأثناء، فلو وقع ذلك لعذر من الأعذار- كما إذا كان الإفطار بسبب الإكراه أو الاضطرار، أو بسبب عروض المرض، أو طروّ الحيض أو النفاس- لم يضرّ به، وكذا السفر إذا كان ضروريّاً دون ما كان بالاختيار، وكذا نسيان النيّة حتّى فات وقتها بأن تذكّر بعد الزوال، وكذا تخلّل صوم آخر من غير اختيار، كما لو نوى صوماً آخر نسياناً وتذكّر بعد الزوال، وكذا لو نذر صوم كلّ خميس- مثلًا- ثمّ وجب عليه صوم شهرين متتابعين فلا يضرّ بالتتابع تخلّل المنذور في الأثناء، ولا يتعيّن عليه البدل في المخيّرة، ولا ينتقل إلى الإطعام في الكفّارة المرتّبة. نعم في صوم ثلاثة أيّام يخلّ تخلّله، فيلزم الشروع فيها في زمان لا يتخلّل المنذور بينهما، بل لا يبعد إخلال العذر في الثلاثة مطلقاً.

(مسألة ١٩١٢): يكفي في تتابع الشهرين في الكفّارة، مرتّبة كانت أو مخيّرة، صيام شهر ويوم متتابعاً، ويجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً لا لعذر، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين يجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم أو يومين، ولا يجوز الاقتصار على شعبان لتخلّل شهر رمضان قبل إكمال شهر ويوم، وكذا يجوز له الشروع قبل الأضحى بواحد وثلاثين يوماً ولا يجوز قبله بثلاثين.