منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥٢
الستّة أو نصف الستّة في الأربعة وكان الحاصل هو عدد الفريضة، وهو إثنا عشر، وإذا اجتمع السدس والثمن كانت الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس، وهو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن وهو الأربعة في الستّة.
وإن كان الكسران متباينين، بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر ولا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن- ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر، وكان المتحصّل هو عدد الفريضة.
ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية.
وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الأربعة في الثلاثة.
(مسألة ٢١٨٢): إذا تعدّد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض، كما إذا ترك أربع زوجات وولداً، فإنّ الفريضة تكون من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الأربعة (عدد الزوجات) في الثمانية مخرج الثمن.
وإذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث في الأربع التي هي مخرج الربع، فتكون إثنتي عشرة، فتضرب في الأربع (عدد الزوجات) ويكون الحاصل ثمانية وأربعين.
وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد مَن ينكسر عليهم السهم.
والحمد للّه ربّ العالمين، وصلى اللّه على محمّد وآله الطاهرين