منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦١٤ - (الثاني من موانع الإرث القتل)

أو ساهياً، أو سبق لسانه، أو كان صادراً عن الغضب الذي لا يعدّ معه الإنشاء للردّة جدّيّاً عند العرف، فضلًا عن ما يخرج به عن السيطرة على إرادته، وكذا لو كان عن جهل بالمعنى. نعم، يضرب الصبيّ إذا كفر وأحد أبويه مسلماً ولا يترك.

(الثاني من موانع الإرث: القتل)

(مسألة ٢٠٥٩): القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمداً ظلماً، أمّا إذا كان خطأ محضاً فلا يمنع كما إذا رمى طائراً فأصاب المورث، وكذا إذا كان بحقّ قصاصاً أو دفاعاً عن نفسه أو عِرضه أو ماله.

أمّا إذا كان الخطأ شبيهاً بالعمد- كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه غير قاصد قتله فقتل به- ففيه قولان، أقواهما أنّه بحكم الخطأ من جهة عدم المنع من الإرث، وإن كان بحكم العمد من جهة كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة بخلاف الخطأ المحض، فإنّ الدية فيه عليهم، وهم الآباء والأبناء والإخوة من الأب وأولادهم والأعمام وأولادهم توزّع على الأقرب فالأقرب منهم في الميراث توذ منهم على قدر أحوالهم بما لا يجحف ببعضهم، فيلاحظ حاله من جهة الغنى والفقر، والقرب والبعد في الرحم، فما يزيد يبسط على الطبقة اللّاحقة كذلك. نعم، في كون أولاد المرأة من العصبة إشكال.

فإن عجزوا عنها أو عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني، فإن عجز فعلى الإمام، والخيار في تعيين الدية من الأصناف الستّة للجاني مع رواجها، وإلّا فيتخيّر ما بين الرائج منها، ومع رواج أحدها خاصّة، فيتعيّن.

والمراد من الأصناف الستّة: مائة من الإبل، ومائتان من البقر، وألف شاة، وألف دينار، وعشرة آلاف درهم، ومائتا حلّة فاخرة تقارب قيمة الألف دينار.