منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣٠ - (المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
بالسويّة وللأخ للأب الباقي.
(السابعة): إذا اجتمع جدّ أب الميّت وجدّته من قِبل أبيه وجدّ أبيه وجدّته من قِبل امّ أبيه، وجدّ امّ الميّت وجدّتها من قِبل أبيها وجدّها وجدّتها من قِبل امّها كان للأجداد من قِبل أب الميّت الثلثان، وللأجداد من قِبل امّ الميت الثلث. وأمّا الثلثان للأجداد من الأب فثلثاه للجدّ والجدّة من قِبل أب الأب بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين، وثلث الثلثين للجدّ والجدّة من قِبل امّ أبيه بالسوية، وأمّا الثلث للأجداد من الامّ فنصفه للجدّ والجدّة من قِبل أب امّ الميّت للذكر مثل حظّ الانثيين ونصفه الآخر للجدّ والجدّة من قِبل امّ امّ الميّت بالسويّة.
(مسألة ٢١٠٥): أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئاً، فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الامّ، بل الميراث للأخ، سواء زاحمه- كما إذا لم يكن جدودة مع الإخوة- أم لم يزاحمه- كما إذا ترك جدّاً لُامّ وابن أخ لُامّ مع أخ لأب- فإبن الأخ لا يرث مع الجدّ الثلث، وإن كان الثلثان للأخ لا يزيد على ذلك.
(مسألة ٢١٠٦): إذا لم يكن للميّت الأخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث وفي مقاسمة الأجداد، وكلّ واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرّب به، فلو خلف الميّت أولاد أخ أو اخت لُامّ لا غير كان لهم سدس أبيهم أو امّهم بالفرض والباقي بالردّ، ولو خلّف أولاد أخوين أو اختين أو أخ واخت كان لأولاد كلّ واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسين بالردّ.
ولو خلّف أولاد ثلاثة إخوة كان لكلّ فريق من أولاد واحد منهم حصّة أبيه أو امّه، وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب يقسّم المال بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب، وأمّا إن كانوا أولاد أخ لُامّ