منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢٦ - (المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
واحداً كان أو متعدّداً، ومع اتّفاقهم في الذكورة أو الانوثة يقسّم بالسويّة، ومع الاختلاف فيهما يقسّم للذكر مثل حظّ الانثيين.
نعم، فى صورة كون المتقرّب بالأبوين إناثاً وكون الأخ من الامّ واحداً كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس، وإذا كان المتقرّب بالأبوين انثى واحدة كان لها النصف فرضاً وما زاد على سهم المتقرّب بالامّ وهو السدس أو الثلث ردّ عليها، ولا يردّ على المتقرّب بالامّ، وإذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم، كما عرفت.
(مسألة ٢١٠٠): إذا لم يوجد للميّت اخوة من الأبوين، وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الامّ فقط، فالحكم كما سبق في الإخوة من الأبوين.
(مسألة ٢١٠١): في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة، سواء كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الامّ أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الامّ إذا كان للميّت زوج كان له النصف، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع، وللأخ من الامّ مع الاتّحاد السدس، ومع التعدّد الثلث، والباقي للإخوة من الأبوين، أو من الأب إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً، أمّا إذا كانوا إناثاً ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة، كما إذا ترك زوجاً أو زوجة واختين من الأبوين أو الأب واختين أو أخوين من الامّ، فإنّ سهم المتقرّب بالامّ الثلث وسهم الاختين من الأبوين أو الأب الثلثان، وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة، وكذا إذا ترك زوجاً واختاً واحدة من الأبوين أو الأب واختين أو أخوين من الامّ، فإنّ نصف الزوج ونصف الاخت من الأبوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرّب بالامّ، ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرّب بالأبوين أو بالأب خاصّة، ولا يدخل النقص على المتقرّب بالامّ ولا على الزوج أو الزوجة؛ وذلك لأنّ