منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٩ - (القسم الثالث) الطيور

(مسألة ٢٠٢٥): تحرم السباع وكلّ ذي ناب والحشرات والهوامّ والمسوخ، وتصدق الحرمة لعدّة عناوين، كالأسد والثعلب والقمّل والبق والبراغيث والديدان واليربوع والمسوخ، كالفيل والأرنب والدبّ والعقرب والضبّ والعنكبوت والجرّيّ والوطواط والقرد والخنزير والفأرة والزنبور والوزغ وغيرها.

(مسألة ٢٠٢٦): إذا وطأ إنسان حيواناً محلّلًا أكله، قبلًا أو دبراً، حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما، ولا فرق في الوطئ بين الصغير والكبير، ولا بين العاقل والمجنون، والحرّ والعبد، والعالم والجاهل، والمختار والمكره، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والانثى، ولا بين ذوات الأربع وغيرها، ولا يحرم الحمل إذا كان متكوّناً قبل الوطء، كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميّتاً.

والموطوء إن كان ممّا يقصد لحمه كالشاة ذبح، فإذا مات احرق، فإن كان الواطئ غير المالك اغرم قيمته للمالك، وإن كان المقصود ظهره نُفي إلى بلد غير بلد الوطء.

(القسم الثالث): الطيور

(مسألة ٢٠٢٧): يحرم السبع منها- كالبازي والرخمة- لكونه ذا مخلب، وهو الأصل في تحريم الطيور، أو مع كونه مسخاً- كما مرّ- والمخلب ما يمزّق الطائر به فريسته، والعلامة عليه كلّ ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وإن تساويا فالأظهر الأخذ بالعلامات الثلاث وهي القانصة والحوصلة والصيصيّة- وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكفّ- والقانصة- وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره- ويكفي في الحلّ إحدى الثلاث.

وإن انتفت الثلاث مع الجهل بالطيران أو مع التساوي فيحرم.