منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٩ - (القسم الثالث) الطيور
(مسألة ٢٠٢٥): تحرم السباع وكلّ ذي ناب والحشرات والهوامّ والمسوخ، وتصدق الحرمة لعدّة عناوين، كالأسد والثعلب والقمّل والبق والبراغيث والديدان واليربوع والمسوخ، كالفيل والأرنب والدبّ والعقرب والضبّ والعنكبوت والجرّيّ والوطواط والقرد والخنزير والفأرة والزنبور والوزغ وغيرها.
(مسألة ٢٠٢٦): إذا وطأ إنسان حيواناً محلّلًا أكله، قبلًا أو دبراً، حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما، ولا فرق في الوطئ بين الصغير والكبير، ولا بين العاقل والمجنون، والحرّ والعبد، والعالم والجاهل، والمختار والمكره، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والانثى، ولا بين ذوات الأربع وغيرها، ولا يحرم الحمل إذا كان متكوّناً قبل الوطء، كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميّتاً.
والموطوء إن كان ممّا يقصد لحمه كالشاة ذبح، فإذا مات احرق، فإن كان الواطئ غير المالك اغرم قيمته للمالك، وإن كان المقصود ظهره نُفي إلى بلد غير بلد الوطء.
(القسم الثالث): الطيور
(مسألة ٢٠٢٧): يحرم السبع منها- كالبازي والرخمة- لكونه ذا مخلب، وهو الأصل في تحريم الطيور، أو مع كونه مسخاً- كما مرّ- والمخلب ما يمزّق الطائر به فريسته، والعلامة عليه كلّ ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وإن تساويا فالأظهر الأخذ بالعلامات الثلاث وهي القانصة والحوصلة والصيصيّة- وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكفّ- والقانصة- وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره- ويكفي في الحلّ إحدى الثلاث.
وإن انتفت الثلاث مع الجهل بالطيران أو مع التساوي فيحرم.