منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣٢ - (المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)

والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرّب بالأبوين، واحداً كان أو أكثر، يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين.

(مسألة ٢١١٣): للخال المنفرد المال كلّه، وكذا الخالان فما زاد، يقسّم بينهم بالسويّة، وللخالة المنفردة المال كلّه، وكذا الخالتان والخالات، وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميّت خال فأكثر وخالة فأكثر يقسّم المال بينهم بالسويّة الذكر والانثى إن كانوا جميعاً متقرّبين بالامّ، وإلّا فإن كانوا متقرّبين بالأبوين أو بالأب، فالأصحّ التفاضل بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين، ولو اجتمع المتقرّب بالامّ مع المتقرّب بالأبوين أو بالأب، فالسدس للمتقرّب بالامّ إن كان واحداً أو الثلث إن كان متعدّداً بالتسوية والباقي للمتقرّب بالأبوين أو بالأب بالتفاضل.

(مسألة ٢١١٤): إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان واحداً، ذكراً أو انثى، والثلثان للأعمام، وإن كان واحداً، ذكراً أو انثى، فإن تعدّد الأخوال اقتسموا الثلث- على ما تقدّم- وإذا تعدّد الأعمام اقتسموا الثلثين كذلك.

(مسألة ٢١١٥): أولاد الأعمام والعمّات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم، فلا يرث ولد عمّ أو عمّة مع عمّ ولا مع عمّة، ولا مع خال ولا مع خالة، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة، ولا مع عمّ ولا مع عمّة، بل يكون الميراث للعمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة، لما عرفت من أنّ هذه المرتبة كلّها صنف واحد لا صنفان كي يتوهّم أنّ ولد العمّ لا يرث مع العمّ والعمّة، ولكن يرث مع الخال والخالة، ويتوهّم أنّ ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة، ولكن يرث مع العمّ أو العمّة، بل الولد لا يرث مع وجود العمّ أو الخال، ذكراً أو انثى، ويرث مع فقدهم جميعاً.