منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢٠ - (المرتبة الاولى الآباء والأبناء)

الفصل الثالث: (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)

(المرتبة الاولى: الآباء والأبناء)

(مسألة ٢٠٧٦): للأب المنفرد تمام المال، وللُامّ المنفردة أيضاً تمام المال، الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالردّ.

(مسألة ٢٠٧٧): لو اجتمع الأبوان وليس للميّت ولد ولا زوج أو زوجة، كان للُامّ الثلث مع عدم الحاجب، والسدس معه- على ما يأتي- والباقي للأب، ولو كان معهما زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع، وللُامّ الثلث مع عدم الحاجب، والسدس معه، والباقي للأب.

(مسألة ٢٠٧٨): للابن المنفرد تمام المال، وللبنت المنفردة أيضاً تمام المال، النصف بالفرض والباقي يردّ عليها، وللابنين المنفردين فالأكثر تمام المال يقسّم بينهم بالسويّة، وللبنتين المنفردتين فأكثر الثلثان ويقسّم بينهنّ بالسويّة، والباقي يردّ عليهنّ كذلك.

(مسألة ٢٠٧٩): لو اجتمع الابن والبنت منفردين، أو الأبناء والبنات منفردين، كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظّ الانثيين.

(مسألة ٢٠٨٠): إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكلّ من الأبوين السدس والباقي للابن، وإذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط فكذلك، والباقي يقسّم بالسويّة بين الأبناء، وإذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات قسّم الباقي بينهم جميعاً للذكر مثل حظّ الانثيين، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد