منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢٠ - (المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
الفصل الثالث: (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
(المرتبة الاولى: الآباء والأبناء)
(مسألة ٢٠٧٦): للأب المنفرد تمام المال، وللُامّ المنفردة أيضاً تمام المال، الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالردّ.
(مسألة ٢٠٧٧): لو اجتمع الأبوان وليس للميّت ولد ولا زوج أو زوجة، كان للُامّ الثلث مع عدم الحاجب، والسدس معه- على ما يأتي- والباقي للأب، ولو كان معهما زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع، وللُامّ الثلث مع عدم الحاجب، والسدس معه، والباقي للأب.
(مسألة ٢٠٧٨): للابن المنفرد تمام المال، وللبنت المنفردة أيضاً تمام المال، النصف بالفرض والباقي يردّ عليها، وللابنين المنفردين فالأكثر تمام المال يقسّم بينهم بالسويّة، وللبنتين المنفردتين فأكثر الثلثان ويقسّم بينهنّ بالسويّة، والباقي يردّ عليهنّ كذلك.
(مسألة ٢٠٧٩): لو اجتمع الابن والبنت منفردين، أو الأبناء والبنات منفردين، كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظّ الانثيين.
(مسألة ٢٠٨٠): إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكلّ من الأبوين السدس والباقي للابن، وإذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط فكذلك، والباقي يقسّم بالسويّة بين الأبناء، وإذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات قسّم الباقي بينهم جميعاً للذكر مثل حظّ الانثيين، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد