منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨٠ - القول في الصيد

لضعفها وقوّته فانفلت منها لم يملكه ناصبها لعدم الاستيلاء الثابت عليه.

(مسألة ١٩٥٦): إذا رمى الصيد فأصابه لكنّه تحامل طائراً أو عاديّاً، بحيث بقي على امتناعه ولم يقدر عليه إلّا بالاتّباع والإسراع لم يملكه الرامي.

(مسألة ١٩٥٧): إذا رمى اثنان صيداً دفعة، فإن اشتركا في التأثير وأثبتاه معاً فهو لهما، وإذا كان أحدهما جارحاً جرحاً غير بليغ والآخر مثبتاً موقفاً له، كان للثاني، ولا ضمان على الجارح، وإذا كان تدريجاً فهو ملك من صيّره رمية غير ممتنع، سابقاً كان أو لاحقاً.

(مسألة ١٩٥٨): إذا رمى صيداً حلالًا باعتقاد كونه كلباً أو خنزيراً فقتله لم يحلّ، كما مرّ فيما لو رمى خنزيراً فأصاب غزالًا.

(مسألة ١٩٥٩): إذا رماه فجرحه فدخل داراً ولم يخرج بذلك عن الامتناع، فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار، وأمّا إذا كان دخول الدار سبباً لزوال الامتناع فهل هو للرامي أم لصاحب الدار مع التفاته أو مطلقاً؟

وجوه، لا يخلو الثاني من قوّة، ومع عدم التفاته فإنّه يملكه الآخذ وإن دخل الدار غصباً.

(مسألة ١٩٦٠): إذا صنع برجاً في داره لتعشعش فيه الحمام فيصطادها فعشعشت فيه لم يملكها فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك.

(مسألة ١٩٦١): إذا أطلق الصائد صيده من يده وصار ممتنعاً لكنّه يمكن صيده، كما في العبد الآبق لا مثل المتاع الساقط في أعماق البحر، فإن لم يكن ذلك عن إعراض عنه بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده، وإن كان عن إعراض صار كالمباح بالأصل، فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك، وليس للأوّل الرجوع عليه.