منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٩ - كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
(مسألة ١٩٢٧): يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات الماليّة وأدائها، ويتولّى الوكيل النيّة إذا كان وكيلًا في الإخراج مضافاً إلى الموكّل ينوي بالتسبيب، ويتولّى الموكّل فقط بدءاً من حين دفعه إلى الوكيل إذا كان وكيلًا في الأداء، وأمّا الكفّارات البدنيّة فلا يجزي فيها التوكيل، ولا تجوز فيها النيابة على الأقوى، إلّا عن الميّت ولو تبرّعاً.
(مسألة ١٩٢٨): الكفّارات الماليّة بحكم الديون، فإذا مات مَن وجبت عليه تخرج من أصل المال، وأمّا البدنيّة فالأقوى وجوب قضاءها عن الميّت، كقضاء الصلاة والصوم والجّ على وليّه، إمّا توّى من غير التركة ولو تسبيباً فتفرغ ذمّة الميّت ويتملّك التركة أو يخرجها من التركة بأن يستأجر من صلب تركته من المال، ولو لم يكن للميّت مال فالأحوط أداوا على الولد الأكبر.
(مسألة ١٩٢٩): من الكفّارات المندوبة ما روي عن الصادق عليهالسلام من أنّ كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، وكفّارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: «سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد للّه ربّ العالمين»، وكفّارة الضحك: «اللّهمّ لا تمقتني»، وكفّارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب، وكفّارة الطيرة التوكّل، وكفّارة اللّطم على الخدود في غير العزاء على المعصوم الاستغفار والتوبة.