منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٣ - الفصل الثاني في النذر
(مسألة ١٨٦٥): إذا أطلق النذر لا يتقيّد بوقت، ولو قيّده بوقت معيّن أو مكان معيّن لزم.
(مسألة ١٨٦٦): لو نذر صوماً ولم يعيّن العدد كفى صوم يوم، ولو نذر صلاة ولم يعيّن الكيفيّة والكمّيّة يجزي ركعتان، بل ركعة الوتر إن لم يخصّص نذره بغير الرواتب ولو انصرافاً، ولو نذر أن يفعل قربة أتى بعمل قربي ويكفي صيام يوم أو التصدّق بشيء أو صلاة ولو مفردة الوتر وغير ذلك.
(مسألة ١٨٦٧): ولو نذر صوم عدد من الأيّام- كالعشرة- فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن، وإلّا تخيّر بينهما، ولو نذر صيام سنة، فإنّ الظاهر تتابع صوم اثنى عشر شهراً، إلّا أن تكون قرينة على الأعمّ منه ومن التفريق، وكذا لو نذر صوم شهر ويكفي ما بين الهلالين من شهر ولو ناقصاً، وله أن يشرع فيه في أثناء الشهر، وحينئذٍ فاللازم إكمال ثلاثين يوماً على الأقوى.
(مسألة ١٨٦٨): إذا نذر صيام سنة معيّنة استثنى منها العيدان، فيفطر فيهما، ولا قضاء عليه، وكذا يفطر في الأيّام التي عرض فيها ما لا يجوز معه الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر، لكن يجب القضاء على الأقوى.
(مسألة ١٨٦٩): لو نذر صوم كلّ خميس- مثلًا- فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للإفطار- من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر- أفطر، ويجب عليه القضاء حتّى في الأوّل على الأقوى.
(مسألة ١٨٧٠): لو نذر صوم يوم معيّن فأفطر عمداً يجب قضاو مع الكفّارة.
(مسألة ١٨٧١): إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر وإن كان غير ضروريّ، ويفطر ثمّ يقضيه ولا كفّارة عليه.
(مسألة ١٨٧٢): لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليهالسلام ماشياً انعقد مع القدرة