منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨٦ - فصل في الذباحة
فصل: في الذباحة
والكلام في الذابح، وآلة الذبح، وكيفيّته، وبعض الأحكام المتعلّقة به، في طيّ مسائل:
(مسألة ١٩٧٦): يشترط في حلّ الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلماً، فلا تحلّ ذبيحة الكافر وإن كان كتابيّاً، ولا يشترط فيه الإيمان، فتحلّ ذبيحة المخالف إذا كان محكوماً بإسلامه على الأظهر، ولا تحلّ إذا كان محكوماً بكفره- كالناصب والخارجيّ وغيرهما ممّن مرّ ذكرهم في باب الطهارة- والأحوط اجتناب مَن يعلم عداوته وإن لم يعلن ذلك.
(مسألة ١٩٧٧): يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن كان طفلًا إذا أحسن التذكية وقوي عليها، وكذا الأعمى والأغلف والخصيّ والجنب والحائض والفاسق، ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله- كالمجنون والنائم والسكران- نعم الظاهر جواز ذبحهم مع التمييز في الجملة مع تحقّق سائر الشرائط.
(مسألة ١٩٧٨): لا يعتبر في الذبح الاختيار، فيجوز ذبح المكره وإن كان إكراهه بغير حقّ، كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممّن يعتقد وجوب التسمية، فيجوز ذبح من لا يعتقد إذا سمّى.
(مسألة ١٩٧٩): يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلماً، بالغاً كان أم غيره مع التمييز.
(مسألة ١٩٨٠): لا يجوز الذبح بغير الحديدة حال الاختيار، كاللّيطة والخشب