منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤٦ - فصل في ميراث الخنثى
فصل: في ميراث الخنثى
(مسألة ٢١٧١): الخنثى- وهو مَن له فرج الرجال وفرج النساء- إن عُلم أنّه من الرجال أو النساء عبر العلوم المختصّة عمل به، والعمدة هو على نشاط العضو التناسلي الذكري أو الانثوي في مختلف أفعاله، ومن الأمارات على ذلك: البول من أحدهما بعينه، فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل، وإن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة، وإن كان يبول من كلّ منهما كان المدار على ما سبق البول منه، فإن تساويا في السبق فمن أكثرهما انبعاثاً أو على ما ينقطع عنه البول أخيراً، والمدار على أكثرهما نشاطاً في الأداء الوظيفي لذلك، ولا يبعد اعتبار اختلاف عدد الأضلاع على تقديره.
وإن لم تكن أمارة على تعيين أحد الأمرين اعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة، فإذا خلّف الميّت ولدين ذكراً وخنثى فرضتهما ذكرين تارةً ثمّ ذكر وانثى اخرى، وضربت إحدى الفريضتين في الاخرى في اثنين لتقدير مجموع السهام.
ففي الفرض لو كانت انثى كان سهمها أربعة من اثنى عشر، ولو كانت ذكراً كان سهمها ستّة، فيعطى الخنثى نصف الأربعة ونصف الستّة وهو خمسة. وفي ما لو فرض أنّه خلّف ذكرين وخنثى، لو كانت ذكراً كان سهمها عشرة من ثلاثين، ولو كانت انثى سهمها ستّة، فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستّة.
(مسألة ٢١٧٢): من له رأسان أو بدنان على حقو واحد، فإن انتبها معاً فهما