منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤٦ - فصل في ميراث الخنثى

فصل: في ميراث الخنثى‌

(مسألة ٢١٧١): الخنثى- وهو مَن له فرج الرجال وفرج النساء- إن عُلم أنّه من الرجال أو النساء عبر العلوم المختصّة عمل به، والعمدة هو على نشاط العضو التناسلي الذكري أو الانثوي في مختلف أفعاله، ومن الأمارات على ذلك: البول من أحدهما بعينه، فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل، وإن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة، وإن كان يبول من كلّ منهما كان المدار على ما سبق البول منه، فإن تساويا في السبق فمن أكثرهما انبعاثاً أو على ما ينقطع عنه البول أخيراً، والمدار على أكثرهما نشاطاً في الأداء الوظيفي لذلك، ولا يبعد اعتبار اختلاف عدد الأضلاع على تقديره.

وإن لم تكن أمارة على تعيين أحد الأمرين اعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة، فإذا خلّف الميّت ولدين ذكراً وخنثى فرضتهما ذكرين تارةً ثمّ ذكر وانثى اخرى، وضربت إحدى الفريضتين في الاخرى في اثنين لتقدير مجموع السهام.

ففي الفرض لو كانت انثى كان سهمها أربعة من اثنى عشر، ولو كانت ذكراً كان سهمها ستّة، فيعطى الخنثى نصف الأربعة ونصف الستّة وهو خمسة. وفي ما لو فرض أنّه خلّف ذكرين وخنثى، لو كانت ذكراً كان سهمها عشرة من ثلاثين، ولو كانت انثى سهمها ستّة، فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستّة.

(مسألة ٢١٧٢): من له رأسان أو بدنان على حقو واحد، فإن انتبها معاً فهما