منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤٤ - فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود

ويرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى ال- مُعتق ثمّ الضامن ثمّ الإمام، وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذٍ كان له نصيبه الأعلى، ولا يرد على الزوجة إذا لم يكن له وارث إلّا الإمام، بل يكون له ما زاد على نصيبها بخلاف الزوج على ما سبق.

(مسألة ٢١٦٥): الحمل وإن كان نطفة حال موت المورّث يرث إذا سقط حيّاً وإن لم يكن كاملًا، ولا بدّ من إثبات ذلك وإن كان بشهادة النساء. وإذا مات بعد أن سقط حيّاً كان ميراثه لوارثه وإن لم يكن مستقرّ الحياة، وإذا سقط ميّتاً لم يرث وإن علم أنّه كان حيّاً حال كونه حملًا أو تحرّك بعدما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة.

(مسألة ٢١٦٦): إذا خرج نصفه واستهلّ صائحاً ثمّ مات فانفصل ميّتاً لم يرث ولم يورّث.

(مسألة ٢١٦٧): يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطاً إذا احتمل ذلك، ويعطى أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي، فإن ولد حيّاً وكان ذكرين فَهُوَ، وإن كان ذكراً وانثى، أو ذكراً واحداً، أو انثيين أو انثى واحدة، قسّم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم. هذا إذا رضى الورثة بذلك، وإلّا يترك له سهم ذكر واحد ويقسّم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وإمكان أخذه له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيّاً. والحاصل لا بدّ من رعاية طريقة يتحفّظ فيها محتمل استحقاق الطرفين.

(مسألة ٢١٦٨): دية الجنين يرثها مَن يرث الدية على ما تقدّم. نعم في إسقاط الجنين في مثل عصرنا مع أمر الوالدين أوأحدهما فالدية وإن لم تكن عليهما بل على المباشر إلّا أنّه يمنع الإرث كما مرّ مع قوّة التسبيب بدرجة يوجب الترديد