منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤٤ - فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
ويرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى ال- مُعتق ثمّ الضامن ثمّ الإمام، وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذٍ كان له نصيبه الأعلى، ولا يرد على الزوجة إذا لم يكن له وارث إلّا الإمام، بل يكون له ما زاد على نصيبها بخلاف الزوج على ما سبق.
(مسألة ٢١٦٥): الحمل وإن كان نطفة حال موت المورّث يرث إذا سقط حيّاً وإن لم يكن كاملًا، ولا بدّ من إثبات ذلك وإن كان بشهادة النساء. وإذا مات بعد أن سقط حيّاً كان ميراثه لوارثه وإن لم يكن مستقرّ الحياة، وإذا سقط ميّتاً لم يرث وإن علم أنّه كان حيّاً حال كونه حملًا أو تحرّك بعدما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة.
(مسألة ٢١٦٦): إذا خرج نصفه واستهلّ صائحاً ثمّ مات فانفصل ميّتاً لم يرث ولم يورّث.
(مسألة ٢١٦٧): يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطاً إذا احتمل ذلك، ويعطى أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي، فإن ولد حيّاً وكان ذكرين فَهُوَ، وإن كان ذكراً وانثى، أو ذكراً واحداً، أو انثيين أو انثى واحدة، قسّم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم. هذا إذا رضى الورثة بذلك، وإلّا يترك له سهم ذكر واحد ويقسّم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وإمكان أخذه له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيّاً. والحاصل لا بدّ من رعاية طريقة يتحفّظ فيها محتمل استحقاق الطرفين.
(مسألة ٢١٦٨): دية الجنين يرثها مَن يرث الدية على ما تقدّم. نعم في إسقاط الجنين في مثل عصرنا مع أمر الوالدين أوأحدهما فالدية وإن لم تكن عليهما بل على المباشر إلّا أنّه يمنع الإرث كما مرّ مع قوّة التسبيب بدرجة يوجب الترديد