منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠٠ - (القسم الثالث) الطيور

وإذا انتفت الثلاث مع دفيفه قدّم الدفيف، فيحلّ ما كان دفيفه أكثر وإن انتفت فيه الثلاث، وكذا يحرم ما كان صفيفه أكثر، وإن كانت له إحدى الثلاث.

وإذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشكّ في كيفيّة طيرانه حكم بالحلّ.

وأمّا اللّقلق فلا بدّ من تحرّي دفيفه من صفيفه والعلامات الثلاث.

ويحلّ من الطير الحمام بجميع أصنافه، والدرّاج، والقبج، والقطا، والطيهوج، والبطّ، والكروان، والحباري، والكركي، والدجاج بجميع أصنافه، والعصفور كذلك، والقبّرة، ويكره منه الهدهد، والخطّاف، والصرد، والصوّام، والشقراق، ويحلّ بيض الطير الحلال ويحرم بيض الطير المحرّم، وما اشتبه أنّه من المحلّل أو المحرّم يول ما اختلف طرفاها وتميّز رأسها من تحتها، مثل بيض الدجاج دون ما اتّفق وتساوى طرفاه فهو حرام.

(مسألة ٢٠٢٨): يحرم الخفّاش والطاووس والجلّال من الطير حتّى يستبرأ ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرّم، وكذا يحرم الغراب في جميع أنواعه حتّى الزاغ- وهو غراب الزرع- وكذا الغرّاف وهو أصغر منه، أغبر اللّون كالرماد، وقد يكون منه كبير الحجم، وكذا الأغبر الأسود الكبير الآكل للجيف، وكذا الأبقع العقعق ذو الذنب الطويل.

(مسألة ٢٠٢٩): تحرم الميتة وأجزاوا، وهي نجسة فيما له نفس سائلة، وكذلك أجزاوا عدا ما لا تحلّه الحياة، وكان طاهراً في حال حياته وإن كان ممّا لا يحلّ أكله، كصوفه وشعره ووبره وريشه وقرنه وعظمه وظلفه وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني والأنفحة.

(مسألة ٢٠٣٠): يحرم من الذبيحة: الدم، والفرث، والطحال، والقضيب، والانثيان (الخصيتان)، والفرج ظاهره وباطنه، والمثانة، والمشيمة، والمرارة،