منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨٢ - فصل في ذكاة السمك والجراد

فصل: في ذكاة السمك والجراد

(مسألة ١٩٦٣): ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه خارج الماء، إمّا بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيّاً باليد أو من شبكة وشصّ وفالة وغيرها، أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة، ولو بحيازة بتوسّط شي‌ء مختصّ به كسفينته بعدما خرج بنفسه، أو بنضوب الماء عنه، أو غير ذلك، فإذا وثب في سفينة أو على الأرض فاستولى عليه واخذ حيّاً صار ذكيّاً، وإلّا صار ميتة وحرم أكله، ولا يكفي في الاستيلاء مجرّد النظر إليه وهو حيّ يضطرب ما لم يكن سبب مخصّصاً لقدرته عليه دون غيره، وإذا ضربها وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين، ثمّ أخرجهما حيّين، فإن صدق على أحدهما أنّه سمكة ناقصة- كما لو كان فيه الرأس- حلّ هو دون غيره؛ لأنّه قطع قبل التذكية، وأمّا إذا لم يصدق على أحدهما أنّه سمكة ففي حلّهما إشكال، والأظهر العدم لكون كلّ قطعة لم تقتطع بعد التذكية.

(مسألة ١٩٦٤): لا يشترط في تذكية السمك الإسلام ولا التسمية، فلو أخرجه الكافر حيّاً من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذكيّاً كما في المسلم، ولا فرق في الكافر بين الكتابي وغيره.

(مسألة ١٩٦٥): إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنّه ذكّاه أم لا، بنى على العدم، ولا يقبل خبره بتذكيته. نعم إذا اطمئنّ بذلك بحسب قرائن وشواهد حلّ، وإذا وجده في يد مسلم يتصرّف فيه تصرّفات المذكّى أو أخبر