منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣٤ - (المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
ما مرّ من التفصيل، وللمتقرّب بالأب الثلثان ثلثهما للخولة يقسّم بينهم على ما مرّ، والباقي يقسّم بين عمومة الأب على ما مرّ من التفصيل.
(مسألة ٢١٢١): إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع، وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي، وأمّا قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدّم من التفصيل في كلّ من القرابتين.
(مسألة ٢١٢٢): إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعدّدين أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع، والباقي يقسّم بينهم على ما تقدّم، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعدّدين.
(مسألة ٢١٢٣): إذا اجتمع لوارث سببان للميراث، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً، سواء اتّحدا في النوع- كجدّ لأب هو جدّ لُامّ- أم تعدّدا- كما إذا تزوّج أخو الشخص لأبيه باخته لُامّه فولدت له- فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عمّ وخال، وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عمّ لأب وولد خال لُامّ، وكشخص هو زوج وابن عمّ وابن خال وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع، كما إذا تزوّج الأخوان زوجتين فولدتا لهما، ثمّ مات أحدهما فتزوّجها الآخر فولدت، فولد هذه المرأة من زوجها الأوّل ابن عمّ لولدها من زوجها الثاني وأخ لُامّ، فيرث بالاخوّة لا بالعمومة.