منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣٥ - (الأوّل) الزوجيّة
فصل: في الميراث بالسبب
وهو اثنان: الزوجيّة والولاء، فهنا مبحثان:
(الأوّل): الزوجيّة
(مسألة ٢١٢٤): يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها، والربع مع الولد وإن نزل، وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له، والثمن مع الولد وإن نزل.
(مسألة ٢١٢٥): إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب- إلّا الإمام- فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يردّ عليه على الأقوى.
وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلّا الإمام، فلزوجته الربع فرضاً، وهل يردّ عليها الباقي مطلقاً أو إذا كان الإمام غائباً أو لا يردّ عليها مطلقاً بل يكون الباقي للإمام؟
أقواها الأخير، ولا يترك الاحتياط بإعطائها الباقي في الغيبة مع إعوازها مع كونها مصرفاً.
(مسألة ٢١٢٦): إذا كان للميّت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسويّة مع الولد، وفي الربع بالسويّة مع عدم الولد.
(مسألة ٢١٢٧): يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد، فلا ميراث بينهما في الانقطاع- كما تقدّم- إلّا أن يشترطا. ولا يشترط الدخول في