منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨٦ - فصل في الذباحة

فصل: في الذباحة

والكلام في الذابح، وآلة الذبح، وكيفيّته، وبعض الأحكام المتعلّقة به، في طيّ مسائل:

(مسألة ١٩٧٦): يشترط في حلّ الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلماً، فلا تحلّ ذبيحة الكافر وإن كان كتابيّاً، ولا يشترط فيه الإيمان، فتحلّ ذبيحة المخالف إذا كان محكوماً بإسلامه على الأظهر، ولا تحلّ إذا كان محكوماً بكفره- كالناصب والخارجيّ وغيرهما ممّن مرّ ذكرهم في باب الطهارة- والأحوط اجتناب مَن يعلم عداوته وإن لم يعلن ذلك.

(مسألة ١٩٧٧): يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن كان طفلًا إذا أحسن التذكية وقوي عليها، وكذا الأعمى والأغلف والخصيّ والجنب والحائض والفاسق، ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله- كالمجنون والنائم والسكران- نعم الظاهر جواز ذبحهم مع التمييز في الجملة مع تحقّق سائر الشرائط.

(مسألة ١٩٧٨): لا يعتبر في الذبح الاختيار، فيجوز ذبح المكره وإن كان إكراهه بغير حقّ، كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممّن يعتقد وجوب التسمية، فيجوز ذبح من لا يعتقد إذا سمّى.

(مسألة ١٩٧٩): يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلماً، بالغاً كان أم غيره مع التمييز.

(مسألة ١٩٨٠): لا يجوز الذبح بغير الحديدة حال الاختيار، كاللّيطة والخشب‌