منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧٤ - القول في الصيد

لجرح الكلب لا بسبب آخر والتعرّف لحاله على المبادرة.

(مسألة ١٩٣٧): إذا عضّ الكلب الصيد كان موضع العضّة نجساً، فيجب غسله، ولا يجوز أكله قبل غسله.

(مسألة ١٩٣٨): يعتبر في سببيّة الصيد للتذكية- مضافاً إلى الاستناد الذي مرّ- أن يكون مزيلًا للحياة المستقرّة، وأن يكون سبباً مستقلًّا في الإزالة، ولا يعتبر في حلّ الصيد وحدة المرسل، فإذا أرسل جماعة كلباً واحداً مع اجتماع الشرائط في الجميع، ولو كان واحد منهم واجداً للشرائط دون البقيّة مع كفاية إغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده لم يحلّ صيده.

وكذا لا يعتبر وحدة الكلب، فإذا أرسل شخص واحد كلاباً كلّها معلّمة فاصطادت على الاشتراك حيواناً حلّ، ويعتبر في المتعدّد اجتماع الشرائط، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيواناً لم يحلّ، وكذا إذا كانا مسلمين فسمّى أحدهما ولم يسمّ الآخر، أو كان كلب أحدهما معلّماً دون كلب الآخر. هذا إذا استند القتل إليهما معاً، أمّا إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف على الموت ثمّ جاءه الآخر فأصابه بحيث استند زوال حياته المستقرّة إلى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير، وإذا أجهز عليه اللّاحق بعد أن أصابه السابق ولم يوقفه، بل بقي على امتناعه بحيث استند زوال حياته المستقرّة إلى اللّاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللّاحق.

(مسألة ١٩٣٩): إذا شكّ في أنّ موت الصيد مستند إلى جرح الكلب أو إلى سبب آخر لم يحلّ. نعم إذا كانت هناك أمارة عرفيّة على استناده إليها حلّ وإن لم يحصل منها العلم.

(مسألة ١٩٤٠): لا يول من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة إلّا ما قتله السيف‌