منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢٨ - (المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
(مسألة ٢١٠٣): إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه وللزوجة ربعه، ويعطى المتقرّب بالامّ الثلث والباقي من التركة للمتقرّب بالأب.
(مسألة ٢١٠٤): إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد، فالجدّ وإن علا كالأخ، والجدّة وإن علت كالاخت، فالجدّ وإن علا يقاسم الإخوة، وكذلك الجدّة، فإذا اجتمع الإخوة والأجداد فإمّا أن يتّحد نوع كلّ منهما مع الاتّحاد في جهة النسب- بأن يكون الأجداد والإخوة كلّهم للأب أو كلّهم للُامّ- أو مع الاختلاف فيها- كأن يكون الأجداد للأب والإخوة للُامّ- وأمّا أن يتعدّد نوع كلّ منهما- بأن يكون كلّ من الأجداد والإخوة بعضهم للأب وبعضهم للُامّ- أو يتعدّد نوع أحدهما ويتّحد الآخر- بأن يكون الأجداد نوعين؛ بعضهم للأب وبعضهم للُامّ والإخوة للأب لا غير أو للُامّ لا غير، أو يكون الإخوة بعضهم للأب وبعضهم للُامّ، والأجداد كلّهم للأب لا غير أو للُامّ لا غير- ثمّ إنّ كلًّا منهما إمّا أن يكون واحداً، ذكراً أو انثى أو متعدّداً، ذكوراً أو إناثاً، أو ذكوراً وإناثاً، فهنا صور:
(الاولى): أن يكون الجدّ واحداً، ذكراً أو انثى، أو متعدّداً ذكوراً أو إناثاً، أو ذكوراً وإناثاً من قِبل الامّ، وكان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً من قِبل الامّ فيقتسمون المال بينهم بالسويّة.
(الثانية): أن يكون كلّ من الجدّ والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب، فيقتسمون المال بينهم أيضاً بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً، وإن اختلفوا في الذكورة والانوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظّ الانثيين.
(الثالثة): أن يكون الجدّ للأب والأخ للأبوين، والحكم فيهما كذلك.
(الرابعة): أن يكون الأجداد متفرّقين- بعضهم للأب وبعضهم للُامّ، ذكوراً كانوا أو إناثاً، أو ذكوراً وإناثاً- والإخوة كذلك- بعضهم للأب وبعضهم للُامّ،