منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢٩ - (المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
ذكوراً أو إناثاً، أو ذكوراً وإناثاً- فللمتقرّب بالامّ من الإخوة والأجداد الثلث يقتسمونه بالسوية، وللمتقرّب بالأب منهم جميعاً الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظّ الانثيين مع الاختلاف بالذكورة والانوثة وإلّا فبالسويّة.
(الخامسة): أن يكون الجدّ على أحد الأقسام المذكورة للأب والأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً للُامّ، فيكون للأخ السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان متعدّداً، يقسّم بينهم بالسويّة، والباقي للجدّ واحداً كان أو متعدّداً، ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يقتسمونه بالتفاضل.
(السادسة): أن ينعكس الفرض بأن يكون الجدّ بأقسامه المذكورة للُامّ والأخ للأب، فيكون للجدّ الثلث وللأخ الثلثان.
وإذا كانت مع الجدّ للُامّ اخت للأب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجدّ الثلث والسدس الزائد من الفريضة يرد للُاخت دون الجدّ للُامّ.
وإذا كان الأجداد متفرّقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجدّ للُامّ، وإن كان انثى واحدة الثلث، ومع تعدّد الجدّ يقتسمونه بالسويّة، وإن اختلفوا في الذكورة والانوثة، والثلثان للأجداد للأب مع الإخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظّ الانثيين، وإذا كان معهم أخ لُامّ كان للجدّ للُامّ مع الأخ للُامّ الثلث بالسويّة، وإن اختلفوا بالذكورة والانوثة.
وللأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظّ الانثيين، وإذا كان الجدّ للأب لا غير والإخوة متفرّقين، فللإخوة للُامّ السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان متعدّداً يقتسمونه بالسويّة، وللإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي.
ولو كان الجدّ للُامّ لا غير والإخوة مفترّقين كان للجدّ مع الإخوة للُامّ الثلث