منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٠ - الفصل الثاني في النذر

الفصل الثاني: في النذر

(مسألة ١٨٥٦): النذر هو الالتزام وجعل وتمليك العمل للّه تعالى على نحو مخصوص، ولا ينعقد بمجرّد النيّة بل لا بدّ من الصيغة، وهي ما كانت مفادها إنشاء الالتزام بفعل أو ترك للّه تعالى كأن يقول: «للّه علَيَّ أن أصوم» أو «... أن أترك غيبة المون»، ويجزي غير لفظة الجلالة من أسمائه المختصّة- كما مرّ في اليمين- وممّا يرادفها من بقيّة اللّغات.

نعم، لو لم يذكره تعالى- كما لو اقتصر على قوله: «علَيَّ كذا»- لم ينعقد النذر وإن نوى في ضميره معنى «اللّه».

ولو قال: «نذرت للّه أن أصوم»- مثلًا- أو «للّه علَيَّ نذر صوم يوم»- مثلًا- لم ينعقد على إشكال، ولا يترك الاحتياط بل لا يخلو من قوّة.

(مسألة ١٨٥٧): يشترط في الناذر: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وانتفاء الحجر في متعلّق النذر، فلا ينعقد نذر السفيه إن كان المنذور مالًا ولو في ذمّته، ولا المفلس إن كان المنذور من المال المحجور عليه لحقّ الغرماء.

(مسألة ١٨٥٨): لا يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج، ولو نذرت بدون إذنه كان له حلّه كاليمين، وإن كان متعلّقاً بمالها وغير منافياً لحقّه، ولو أذن لها في النذر فنذرت عن إذنه انعقد وليس له بعد ذلك حلّه ولا المنع عن الوفاء به. وكذا الحال في نذر الولد مع منع الوالد.

(مسألة ١٨٥٩): النذر إمّا نذر برّ، ويقال له: نذر المجازاة، وهو ما علّق على أمر إمّا شكراً لنعمة دنيويّة أو اخرويّة، كأن يقول: «إن رزقت ولداً»