منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤٨ - الفصل الأوّل في اليمين

الأظهر الأقوى، كما لو لم يطّلعوا على الحلف أو لم يحلّوها مع علمهم بإنشاءها، وإن كان لهم المنع ابتداءاً، وحلّها ورفع استمرارها بقاءً، وإن كان الأحوط الأوْلى الاستئذان.

(مسألة ١٨٥١): إذا انعقدت اليمين على الالتزام بفعل أو ترك وجب عليه الوفاء بها، وحرمت عليه مخالفتها، ووجبت الكفّارة بحنثها، والحنث الموجب للكفّارة هي المخالفة عمداً، فلو كانت جهلًا أو نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً فلا حنث ولا كفّارة، ولا تجب الكفّارة باليمين الغموس، وهي اليمين كذباً على مفاد خبري، كما لا يجوز الحلف إلّا مع العلم.

(مسألة ١٨٥٢): إذا كان متعلّق الفعل- كالصلاة والصوم- فإن عيّن له وقتاً تعيّن، وكان الوفاء بها الإتيان به في وقته وإلّا حنث، وإن أتى به في وقت آخر، وإن أطلق كان الوفاء بها بإيجاده في أي وقت كان- ولو مرّة- وحنثها بتركه رأساً، ولا يجب التكرار ولا الفور والبدار، ويجوز له التأخير اختياراً لغاية ظنّ أو خوف الفوت بالعجز أو عروض الموت، وإن كان متعلّقها الترك- كأن لا يشرب الدخان- فإن قيّده بزمان كان حنثها بإيجاده ولو مرّة فيه، وإن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدّة العمر ويحنث لو أتى به لو مرّة.

(مسألة ١٨٥٣): إذا كان المحلوف عليه الإتيان بعمل مقيّد بزمان أو مطلق أو ترك عمل على الإطلاق مقيّداً بزمان أو مطلق- كصوم يوم من شعبان، أو كترك شرب الدخان في يوم الجمعة، أو مطلقاً- لم يكن له حنث وكفّارة

إلّا مرّة واحدة لاتّحاد الالتزام في إنشاء اليمين- كالواحد المستمرّ المجموعيّ- فلو أتى به مراراً لم يحنث إلّا بالمرّة الاولى، فلا تتكرّر الكفّارة.

وأمّا لو حلف بقصد العموم استغراقاً، فإن كان الانحلال في المتعلّق، فالظاهر