منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣١ - (المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
واختلفوا بالذكورة والانوثة، فالمعروف في ظاهر الكلمات التقسيم بالسويّة، ولا يخلو من إشكال، والأحوط هو الرجوع إلى الصلح.
(مسألة ٢١٠٧): إذا خلّف الميّت أولاد أخ لُامّ وأولاد أخ لأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للُامّ السدس وإن كثروا، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلّوا.
(مسألة ٢١٠٨): إذا لم يكن للميّت إخوة ولا أولادهم الصلبيّون، كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة والأعلى طبقة منهم- وهو الأقرب- وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة- وهي الأبعد- وإن كانت من الأبوين.
(المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال)
(مسألة ٢١٠٩): لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الاولتين، وهم صنف واحد- كما مرّ- يمنع الأقرب منهم الأبعد في الدرج دون جهة النسب ككون أحدهما لأبوين والآخر لأب أو لُامّ.
(مسألة ٢١١٠): للعمّ المنفرد تمام المال، وكذا للعمّين فما زاد، يقسّم بينهم بالسويّة، وكذا العمّة والعمّتان والعمّات، لأب كانوا أم لُامّ، أم لهما.
(مسألة ٢١١١): إذا اجتمع الذكور والإناث- كالعمّ والعمّة، والأعمام والعمّات- فالقسمة بالتفاضل إن كانوا جميعاً للأبوين أو للأب، للذكر مثل حظّ الانثيين، وأمّا إن كانوا جميعاً للُامّ، فالأقرب القسمة بالسويّة.
(مسألة ٢١١٢): إذا اجتمع الأعمام والعمّات وتفرّقوا في جهة النسب- بأن كان بعضهم للأبوين، وبعضهم للأب، وبعضهم للُامّ- سقط المتقرّب بالأب، ولو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه، فالمتقرّب بالامّ إن كان واحداً كان له السدس، وإن كان متعدّداً كان لهم الثلث يقسّم بينهم بالسويّة،