منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢٤ - (المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
هو المختصّ المساور للميّت ممّا قد يتخلّف عن بعض المذكورات السابقة ويصدق على بعض غيرها بحسب الزمن، ومن ثمّ يشكل الحال في المعدّات الحربيّة ما لم يكن الميّت من رجال العسكر، ولا يبعد تبعيّة غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما، وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير إشكال.
وإذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة لعدم الاختصاص- كما مرّ- وكذلك لو كان أعمى فالمصحف ليس منها بخلاف ما لو طرأ ذلك اتّفاقاً وكان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.
(مسألة ٢٠٩١): إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.
(مسألة ٢٠٩٢): إذا تعدّد الذكر مع التساوي في السنّ، فالمشهور الاشتراك فيها، وهو الأقوى لكونهما الأوْلى بالميّت معاً.
(مسألة ٢٠٩٣): المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقاً، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبيّ فلا تكون لولد الولد.
(مسألة ٢٠٩٤): يستحبّ لكلّ من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجدّ والجدّة المتقرّب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس، والظاهر عدم اختصاصه بصورة اتّحاد الجدّ فيشمل التعدّد، وفي ثبوت الاستحباب لولد الميّت المجتمع مع الجدّ إشكال.
(المرتبة الثانية: الاخوة والأجداد)
(مسألة ٢٠٩٥): لا ترث هذه المرتبة إلّا إذا لم يكن للميّت ولد وإن نزل ولا أحد