منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢٣ - (المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
المذكورات كان المتعيّن هي دون بعض المذكورات الخارجة عن اختصاصه مساورة، وإذا تعدّد الثوب اعطي الجميع، وأمّا إذا تعدّد غيره من المذكورات فيختصّ بما هو أخصّ من أفراد المتعدّد، ولو فرض جميعها مساورة مختصّة فالأحوط التصالح مع سائر الورثة في الزائد على الواحد.
ويشترط في تخصيص الحبوة به أن يخلّف الميّت تركة غيرها، واشترط جمع رشد وبلوغ الولد الأكبر وعدم فساد الرأي وله وجه، لعدم أولويّته بشون الميّت حينئذٍ. وإذا كان على الميّت دين مستغرق للتركة جاز للمحبوّ فكّها بما يخصّها من الدين، وإذا لم يكن مستغرقاً لها جاز له فكّها بالنسبة. وكذا الحكم في الكفن وغيره من موة التجهيز التي تخرج من أصل التركة.
(مسألة ٢٠٨٨): إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبوّ نفذت وصيّته وحرم المحبو منها ما لم تزد على الثلث، كما أنّ الولد الأكبر ليس له من الحبوة إلّا بمقدار سهمه من الإرث كما تقدّم، وإذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار- مثلًا- فإنّها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكّها من مجموع التركة.
(مسألة ٢٠٨٩): لا فرق بين الكسوة الشتائيّة والصيفيّة، ولا بين القطن والجلد وغيرهما، ولا بين الصغيرة والكبيرة، فيدخل فيها مثل القلنسوة، وفي الجورب والحزام والنعل تردّد أظهره الدخول، ولا يتوقّف صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفي إعدادها لذلك بنحو مختصّ مساوريّ أخصّيّ بخلاف ما إذا أعدّها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدّامه لم تكن من الحبوة.
(مسألة ٢٠٩٠): لا يبعد دخول مثل الساعة في زماننا باعتبار أنّ الموضوع