منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦١٨ - (الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
(مسألة ٢٠٧١): إذا أعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد بالميراث إذا كان أوْلى، ولو أعتق بعد القسمة أو مقارناً لها لم يرث. هذا إذا كان الوارث متعدّداً، ولو مثل الزوجة والإمام فأعتق قبل القسمة بينهما ورث.
وأمّا إذا كان الوارث واحداً فكذلك إن لم يحز بأن كانت فترة تصفية التركة من الديون والوصايا بخلاف ما إذا حاز فلا يرث، كما تقدّم في الكافر.
(مسألة ٢٠٧٢): إذا انحصر الوارث بالمملوك اشتري من التركة، اتّحد أو تعدّد، على إشكال مع ضامن الجريرة إرثاً وحجباً.
والأحوط عتقه بعد الشراء، فإن زاد من المال شيء دفع إليه، وإذا امتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه، وإذا قصرت التركة عن قيمته لم يفكّ، وكان الإرث للإمام. وقيل: يفكّ بقدره ويستسعى في ما بقي، وله وجه.
(مسألة ٢٠٧٣): لو كان الوارث المملوك متعدّداً ووفت حصّة بعضهم بقيمته دون الآخر، فلا يبعد لزوم فكّ الأوّل، وإذا كانت حصّة كلّ منهم لا تفي بقيمته كان الوارث الإمام، ويأتي هنا الوجه في فكّ مَن قصرت قيمته واستسعاءه، بل لو قيل بعدم الفكّ بقدره فيفكّ أحدهم إذا وفت بالقرعة أو التخيير.
(مسألة ٢٠٧٤): لو كان المملوك قد تحرّر بعضه ورث من نصيبه بقدر حرّيّته، وإذا مات وكان له مال ورث منه الوارث بقدر حرّيّته والباقي لمالكه، ولا فرق بين ما جمعه بجزئه الحرّ وغيره ما لم تكن مهاياة فيختصّ الإرث بما جمعه.
(الرابع من موانع الإرث: التولّد من الزنا)
وهو قد يكون من الطرفين، واخرى من أحدهما فقط.
(مسألة ٢٠٧٥): لا توارث بين الأب الزاني والابن من الزنا ولا من يتقرّب