منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٨ - الفصل الثالث في العهد
الفصل الثالث: في العهد
(مسألة ١٨٨٦): لا ينعقد النذر- بل العهد أيضاً- بمجرّد النيّة، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى وإن استحبّ، بل هو الأحوط أن لا يتخلّف عمّا نواه، وقدورد أنّه يرى ما يكره إذا كان استدفاعاً.
(مسألة ١٨٨٧): صيغة العهد أن يقول: «عاهدت اللّه- أو علَيَّ عهد اللّه- أنّه متى كان كذا فعلَيَّ كذا»، ويقع مطلقاً ومعلّقاً على شرط كالنذر، والظاهر أنّه يعتبر في المعلّق عليه إذا كان العهد مشروطاً به ما اعتبر فيه في النذر المشروط.
(مسألة ١٨٨٨): متعلّق العهد كمتعلّق النذر على الأقوى، وإن كان الأحوط لزومه مع رجحانه ولو دنيويّاً، فلو عاهد على فعل كان تركه أرجح أو على ترك أمر كان فعله أوْلى- ولو من جهة الدنيا- لم ينعقد، ولو كان ذلك طارئاً عليه حين العمل انحلّ.
(مسألة ١٨٨٩): لو عاهد اللّه أن يتصدّق بجميع ما يملكه وخاف الضرر قوّمه وتصدّق به شيئاً فشيئاً حتّى يوفي، كما مرّ في النذر.
(مسألة ١٨٩٠): كفّارة العهد هي كفّارة من أفطر شهر رمضان.