منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤٣ - فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود

فصل: في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود

(مسألة ٢١٦١): ولد الملاعنة ترثه امّه ومن يتقرّب بها من إخوة وأخوات والزوج والزوجة، ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به وحده، فإن ترك مع الامّ أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظّ الانثيين، إلّا إذا كان الولد بنتاً فلها النصف ويردّ الباقي أرباعاً عليها وعلى الامّ.

وإذا ترك زوجاً أو زوجة كان له نصيبه كغيره، وتجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعاً، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات، إلّا في عدم إرث الأب ومَن يتقرّب به وحده، كالأعمام والأجداد وإخوة الأب.

ولو ترك إخوة من الأبوين قسّم المال بينهم جميعاً بالسويّة وإن كانوا ذكوراً وإناثاً.

(مسألة ٢١٦٢): يرث ولد الملاعنة امّه وقرابتها، ولا يرث أباه إلّا أن يعترف به الأب بعد اللعان، وإقرار الأب نافذ عليه دون مَن يتقرّب بالأب.

(مسألة ٢١٦٣): إذا تبرّأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثمّ مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة امّه دون أبيه، وقيل لا أثر للتبرّي المذكور في نفي التوارث، وهو الأقوى.

(مسألة ٢١٦٤): ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا مَن يتقرّب به ولا يرثهم هو، وفي عدم إرث امّه الزانية ومَن يتقرّب بها إشكال، وذهب جمع من القدماء إلى الإرث ولا يخلو من وجه قريب.