منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤٢ - (الثالث) ولاء الإمامة

من النسب والمولى المُعتق.

(مسألة ٢١٥٥): إذا وقع الضمان مَعَ مَن لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثمّ ولد له بعد ذلك، فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده؟ وجهان، والأقرب التفصيل الذي مرّ. ومن ثمّ لو عقد الولاء من دون اشتراط الضمان والإرث مع وجود الأرحام ثمّ انقرضوا لا يبعد ترتّب العقل والإرث على العقد.

(مسألة ٢١٥٦): إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن.

(مسألة ٢١٥٧): إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته.

(الثالث): ولاء الإمامة:

(مسألة ٢١٥٨): إذا فقد الوارث ذو النسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام، إلّا إذا كان له زوج، فإنّه يأخذ النصف بالفرض ويردّ الباقي عليه، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام، ولا يترك الاحتياط في الغيبة بإعطائها الباقي مع إعوازها وكونها مصرفاً كما تقدّم.

(مسألة ٢١٥٩): إذا كان الإمام ظاهراً كان الميراث له يعمل به ما يشاء، وكان عليه‌السلام يعطيه لفقراء بلد الميّت، وإن كان غائباً كان المرجع فيه الحاكم الشرعي وسبيله سبيل سهمه عليه‌السلام من الخمس يصرف في مصارفه، وإن كان الأحوط منها صرفه في فقراء بلده.

(مسألة ٢١٦٠): إذا أوصى من لا وارث له إلّا الإمام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيّته في جميع المال كما عن عدّة، وورد به النصّ أو الثلث كما هو ظاهر الأصحاب، والظاهر اتّفاق القولين مع كون مورد الوصيّة ذلك، ولعلّ وجهه النصّ، وإلّا فيتعيّن الثاني.