منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣٨ - (الأوّل) ولاء العتق،
(مسألة ٢١٣٦): القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها، وللوارث إجبارها على أخذ القيمة، وأمّا الماء الموجود فيها بالفعل حال الموت لا المتجدّد، فإنّها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته، ولو حفر بئراً قبل أن يصل إلى حدّ النبع فمات ورثت من قيمتها الزوجة، وكذا نفس القنوات والعيون والآبار للماء وللمعادن ونحوها على الأقرب، وأمّا لو حفر مثل السرداب أو سدّة ترابيّة أو شقّ طريقاً ونحو ذلك ممّا كان صفة للأرض، فالظاهر عدم إرثها. نعم في السرداب إن عدّ له قيمة زائدة على الأرض كالطابق من البناء ورثت من قيمته.
(مسألة ٢١٣٧): لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء كان له إجبارها على أخذ العين نفسها، وكانت شريكة كسائر الورثة، وليس لها المطالبة بالقيمة، ولو عدل الوارث قبل دفع العين عن بذلها إلى القيمة، ففي وجوب قبولها إشكال، وإن كان الأظهر ذلك بخلاف ما لو دفع العين فليس له العدول.
(مسألة ٢١٣٨): المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع.
(مسألة ٢١٣٩): قد تقدّم في كتاب النكاح أنّه لو تزوّج المريض ودخل بزوجته ورثته، وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
(المبحث الثاني): في الولاء
وأقسامه ثلاثة، وإن كان النسب موجب للولاء، والإرث، وضمان الجريرة على العصبة.
(الأوّل): ولاء العتق،
وهو سبب إيقاعي للولاء بخلاف ولاء عقد ضمان الجريرة.