منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣٩ - (الأوّل) ولاء العتق،
(مسألة ٢١٤٠): يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة:
أن لا يكون عتقه في واجب كالكفّارة والنذر، وإلّا لم يثبت للمعتق الميراث، وكذا المكاتب، إلّا إذا شرط عليه الميراث فإنّه حينئذٍ كعقد ضمان الجريرة. نعم، إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصحّ الشرط.
(مسألة ٢١٤١): الظاهر أنّه لا فرق في عدم الولاء لمَن أعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلّي فأعتق عبداً معيّناً وفاءاً بنذره، وأن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فأعتقه وفاءاً بنذره.
(مسألة ٢١٤٢): لو تبرّع بالعتق عن غيره ممّن كان العتق واجباً عليه لم يرث عتيقه.
(الشرط الثاني): أن لا يتبرّأ من ضمان جريرته، فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها ولم يرثه، ولا يشترط في سقوط الضمان الإشهاد على الأقوى، وهل يكفي التبرّي بعد العتق أو لا بدّ من أن يكون حال العتق؟ وجهان.
(الشرط الثالث): أن لا يكون للعتيق قرابة، قريباً كان أو بعيداً، فلو كان له قريب كان هو الوارث.
(مسألة ٢١٤٣): إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق.
(مسألة ٢١٤٤): إذا اشترك جماعة في العتق، اشتركوا في الميراث- ذكوراً كانوا أم إناثاً، أم ذكوراً وإناثاً- وإذا عدم المعتق فإن كان ذكراً انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والامّ والبنات.
وإذا كان انثى انتقل إلى عصبتها، وهم أولاد أبيها دون أولادها، ذكوراً وإناثاً، وفي عدم كون الأب نفسه من العصبة إشكال، والأظهر كونه منها.