منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤٠ - (الثاني) ولاء ضمان الجريرة

(مسألة ٢١٤٥): يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كلّ منهم نصيب مَن يتقرّب به، كما تقدّم في الميراث بالقرابة.

(مسألة ٢١٤٦): مع فقد الأب والأولاد حتّى مَن نزلوا يكون الولاء للُاخوة والأجداد من الأب الأقرب فالأقرب دون الأخوات والجدّات والأجداد من الامّ، ومع فقدهم فللأعمام دون الأخوال والعمّات والخالات، ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له، فإن عدم وكان ذكراً ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الامّ، وإن كان انثى ورثته العصبة.

(مسألة ٢١٤٧): لا يرث العتيق مولاه، بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام.

(مسألة ٢١٤٨): لا يصحّ بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع.

(مسألة ٢١٤٩): إذا حملت الأمة المعتقة من حرّ لم يكن لمولى امّه ولاء، وإذا حملت به قبل العتق فتحرّر لا بعتق امّه فولاو لمعتقه.

(مسألة ٢١٥٠): إذا فقد معتق الامّ كان ولاء الولد لورثته الذكور، فإذا فقدوا فلعصبة المعتق، ثمّ إلى معتقه، ثمّ إلى ورثته الذكور، فإن فقدوا فلعصبته، فإن فقدوا فلمعتقه، وهكذا، فإن فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم، فإلى ضامن الجريرة، فإن فقد فإلى الإمام.

(مسألة ٢١٥١): إذا مات المولى عن ابنين، ثمّ مات المعتق بعد موت أحدهما، اشترك الابن الحيّ وورثة الميّت الذكور؛ لأنّ الأقوى كون إرثهم فرع إرث الولاء.

(الثاني): ولاء ضمان الجريرة:

(مسألة ٢١٥٢): يجوز لأحد الشخصين أن يتولّى الآخر ويتحالف معه‌