منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦١٥ - (الثاني من موانع الإرث القتل)
هذا للرجل، وفي تعداد الدرهم في زماننا في الأصناف إشكال بعد كون القيمة المتوسّطة في الأصناف هي الموضوع الجامع بينها.
ودية المرأة نصف ذلك، ولا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة- كما لو ضربه بالسيف فمات- وأن يكون بالتسبيب- كما لو كتّفه وألقاه إلى السبع فافترسه، أو أمر صبيّاً غير مميّز أو مجنوناً بقتل أحد فقتله- وأمّا إذا أمر به شخصاً عاقلًا مختاراً فامتثل أمره بإرادته واختياره فقتله، فلا إشكال في أنّه ارتكب حراماً، ويحكم بحبسه إلى أن يموت، إلّا أنّه لا يكون قاتلًا لا عمداً ولا خطأً بحسب القصاص والدية، وأمّا بحسب المنع عن الإرث فمع الإكراه أو التسبيب القريب، لا سيّما في موارد الترديد في الإسناد بين السبب والمباشر يصدق العنوان للتوسّع في درجة الإسناد في هذا الباب. هذا فضلًا عن المشارك بنسبة أضعف.
وإذا قتل اثنان شخصاً عمداً، وكانا وارثين، منعا جميعاً، وكان لوليّ المقتول القصاص منهما جميعاً، وردّ نصف الدية على كلّ واحد منهما.
وإذا قتل واحد اثنين منع من إرثهما، وكان لوليّ كلّ منهما القصاص منه، فإذا اقتصّ منه لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني إذا لم يمكّن الجاني نفسه من الآخر.
(مسألة ٢٠٦٠): القتل خطأ يمنع من إرث الدية ولا يمنع من إرث غيرها.
(مسألة ٢٠٦١): القاتل لا يرث ولا يحجب مَن هو أبعد منه وإن تقرّب به، فإذا قتل الولد أباه ولم يكن له ولد آخر، وكان للقاتل عمداً ولد، كان ولده وارثاً لأبيه، فإن كان للمقتول أب أو امّ كان الإرث له ولولد القاتل.
(مسألة ٢٠٦٢): إذا انحصر الوارث في الطبقة الاولى بالولد القاتل انتقل إرث