منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣٦ - (الأوّل) الزوجيّة

التوارث، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر، زوجاً كان أم زوجة، والمطلّقة رجعيّاً ترثه وتورث بخلاف البائن.

(مسألة ٢١٢٨): يصحّ طلاق المريض لزوجته ولكنّه مكروه، فإذا طلّقها في مرضه وماتت الزوجة في العدّة الرجعيّة ورثها، ولا يرثها في غير ذلك، وأمّا إذا مات الزوج فهي ترثه، سواء أكان الطلاق رجعيّاً أم كان بائناً، إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق، ولم يبرأ من مرضه الذي طلّق فيه ولم يكن خلعاً ولا مباراة ولم تتزوّج بغيره، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة أو برئ من مرضه فمات لم ترثه، وأمّا إذا كان الطلاق بسولها أو كان الطلاق خلعاً أو كانت قد تزوّجت بغيره، فالأقرب الأظهر عدم إرثها.

(مسألة ٢١٢٩): إذا طلّق المريض زوجاته وكنّ أربعاً وتزوّج أربعاً اخرى ودخل بهنّ ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلّقات مع الزوجات في الربع أو الثمن.

(مسألة ٢١٣٠): إذا طلّق الشخص واحدة من أربع فتزوّج اخرى ثمّ مات واشتبهت المطلّقة في الزوجات الاولى، ففي الرواية المعتمد عليها أنّه كان للّتي تزوّجها أخيراً ربع الثمن، وتشترك الأربع المشتبه فيهنّ المطلّقة بثلاثة أرباعه. هذا إذا كان للميّت ولد وإلّا كان لها ربع الربع، وتشترك الأربع الاولى في ثلاثة أرباعه، وهل يتعدّى إلى كلّ مورد اشتبهت فيه المطلّقة بغيرها أو يعمل بالقرعة لا يبعد الأوّل.

(مسألة ٢١٣١): يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة، منقولًا وغيره، أرضاً وغيرها، وترث الزوجة أيضاً من جميع ما تركه الزوج إن كانت ذات ولد منه على المشهور عند الطبقات المتقدّمة، وهو الأظهر، وإن لم تكن ذات ولد منه‌