منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢٢ - (المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
البنتين، وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس، فيرد على الأبوين والبنت خمسان منه للأبوين وثلاثة أخماس منه للبنت.
(مسألة ٢٠٨٥): إذا خلّف الميّت مع الأبوين أخاً واختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الامّ عمّا زاد على السدس بشروط ستّة:
١- رجلين فصاعداً، أو رجلًا وامرأتين، أو أربعة نساء.
٢- أن يكونوا مسلمين.
٣- أن يكونوا غير مماليك.
٤- منفصلين بالولادة لا حملًا.
٥- أن يكونوا من الأبوين أو من الأب.
٦- أن يكون الأب موجوداً.
فإن فقد بعض هذه الشروط فلا حجب، وإذا اجتمعت هذه الشروط فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو انثى كان للُامّ السدس خاصّة والباقي للأب، وإن كان معهما بنت فلكلّ من الأبوين السدس وللبنت النصف، والمشهور أنّ الباقي يردّ على الأب والبنت أرباعاً ولا يردّ شيء منه على الامّ، ولكنه لا يخلو عن إشكال، ولا يبعد أنّ الحجب عن الثلث لا عن أصل الردّ بقدر مالها من سهم- وهو السدس- فيردّ الباقي على الجميع.
(مسألة ٢٠٨٦): أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم.
(مسألة ٢٠٨٧): يحبى الولد الذكر الأكبر استحقاقاً وتحسب عليه من نصيبه ثياب بدن الميّت وخاتمه وسيفه ومصحفه ممّا هي من مختصّات مساورة للميّت. ولو فرض تبدّل امور اخرى بالاختصاص للميّت أخصّ من بعض